فهرس الكتاب

الصفحة 3909 من 17437

يُقِيمَ ، وَتَذْكِيرُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّجْ بِلَفْظِ الْإِقَامَةِ .

وَقَدْ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يَجِبُ تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ إلَى أَنْ وَالْفِعْلِ ، أَيْ إلَى الْمَعْنَى الْحَاصِلِ مِنْهُمَا وَلَوْ كَانَا يُسْبَكَانِ بِمَصْدَرٍ مُؤَنَّثٍ ، وَلِجَوَازِ أَنْ يُقَدَّرَ الْمَصْدَرُ مُذَكَّرًا أَيْ وَإِقَامُهُ أَفْضَلُ عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى: { وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ } لِلْإِضَافَةِ لِأَنَّهُ مُسَوِّغَةٌ لِلتَّذْكِيرِ فِي بَابٍ مَصْدَرِ أَفْعَلَ وَاسْتَفْعَلَ الْمُعَلَّى اللَّامِ ( وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِمَا وَإِنْ اسْتَغْنَوْا عَنْهُ فِي غَيْرِ فَرْضٍ تَعَيَّنَ ) وَأَمَّا فِيهِ وَقَدْ اسْتَغْنَوْا عَنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِمَا ، وَإِنْ مَنَعَاهُ خَرَجَ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا فِيهِ وَلَمْ يَسْتَغْنُوا فَإِنْ وُجِدَ مَنْ يَقُومُ عَنْهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمَا فَذَاكَ ، وَإِلَّا اُشْتُغِلَ بِمَا كَانَ ، وَكَذَا الْقُعُودُ مَعَهُمَا أَوْ الْخُرُوجُ إلَى الْفَرْضِ وَيُؤَخِّرُ مَا احْتَمَلَ التَّأْخِيرَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت