لَوْ أَرْخَى صَيَّادٌ شَبَكَتَهُ عَلَى سَمَكٍ وَجَرَّهُ ، وَأَرْخَى آخَرُ شَبَكَتَهُ خَلْفَهُ لِأَخْذِ خَارِجٍ مِنْهَا ، فَلَمَّا أَخْرَجَ الْأَوَّلُ شَبَكَتَهُ انْخَرَقَتْ فَخَرَجَ مَا فِيهَا وَدَخَلَ فِي شَبَكَةِ الْآخَرِ حُكِمَ بِهِ لِلْأَوَّلِ عَلَى رَأْيٍ ، وَمِنْ ذَلِكَ مَنْ جَاءَ بِسَمَكٍ لِإِجَامِهِ فَضَرَبَتْهُ مَوْجَةٌ فَكَفَّتْهُ فَذَهَبَ لِبَلَدٍ آخَرَ فَلَا يَحِلُّ أَخْذُهُ لِعَالِمٍ بِانْفِلَاتِهِ مِنْ الْأَوَّلِ وَحَلَّ لِغَيْرِهِ .
الشَّرْحُ