فهرس الكتاب

الصفحة 3857 من 17437

وَلَا يَحِلُّ سَاقِطٌ مِنْ شَبَكَةِ صَيَّادٍ أَوْ وِعَائِهِ بَعْدَ إمْسَاكٍ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ .

الشَّرْحُ ( وَلَا يَحِلُّ سَاقِطٌ مِنْ شَبَكَةِ صَيَّادٍ أَوْ وِعَائِهِ بَعْدَ إمْسَاكٍ ) مِنْ صَاحِبِ الشَّبَكَةِ أَوْ الْوِعَاءِ عَلَيْهِمَا حَتَّى لَا يَنْجُوَ مَا فِيهِمَا ، وَهَذَا الْإِمْسَاكُ عَلَى الشَّبَكَةِ أَوْ مَعَ الْجَرِّ قُبِضَ فَلَمْ يَحِلَّ مَا فِيهَا وَلَوْ كَانَ بِفَوْتٍ ( إلَّا بِإِذْنِهِ ) بِخِلَافِ شَبَكَةِ الْأَرْضِ إذَا ذَهَبَ مَا فِيهَا وَنَحْوِهَا وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَأَمَّا إنْ دَخَلَ السَّمَكُ الشَّبَكَةَ وَخَرَجَ مِنْهَا فَلِغَيْرِ صَاحِبِهَا أَخْذُهُ وَكَذَا غَيْرُ الشَّبَكَةِ ، وَقِيلَ: إذَا وَقَعَ مِنْهَا وَصَارَ بِحَدِّ التَّلَفِ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْبَحْرِ فَلِغَيْرِهِ أَخْذُهُ ، وَالْقَوْلَانِ أَيْضًا فِي صَيْدِ الْبَرِّ ، وَأَمَّا مَا سَقَطَ مِنْ الشَّبَكَةِ أَوْ غَيْرِهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَحْرِ فَلَا يَحِلُّ أَخْذُهُ إلَّا إنْ كَانَ مَتْرُوكًا ( وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَا أَمْسَكَتْهُ الشَّبَكَةُ هُوَ لِصَاحِبِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت