إنْ لَمْ يُغْلِقْ الْبَابَ ) الصَّيْدُ وَلَا غَيْرُهُ وَلَوْ لَمْ يَجُزْ لَهُ الدُّخُولُ فِيهِ إلَّا بِإِذْنٍ فَإِنَّهُ إنْ أَخَذَهُ صَحَّ لَهُ وَعَصَى بِدُخُولِهِ إذْ لَمْ يَجُزْ لَهُ وَلَا سِيَّمَا إنْ ارْتَقَبَهُ فِي الْبَابِ أَوْ فَعَلَ مَا يَخْرُجُ بِهِ وَلَوْ بِتَلْوِيحٍ أَوْ ضَرْبٍ فَإِنَّ لَهُ أَخْذَهُ وَلَا عِصْيَانَ عَلَيْهِ كَمَا إذَا حَلَّ لَهُ الدُّخُولُ فِيهِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَبْحِ مَا أَخَذَ الْمِنْدَافَ أَوْ الْحِبَالَةُ أَوْ الشَّبَكَةُ أَوْ الْحَدِيدَةُ الْمَغْرُوزَةُ وَإِلَّا فَمَيْتَةٌ .