فهرس الكتاب

الصفحة 3850 من 17437

وَمَنْ قَتَلَ صَيْدًا بِفَرَسٍ أَوْ بِكَرُمْحٍ أَوْ بِكَمِنْدَافٍ لِلْغَيْرِ ، فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَوْ يُمْسِكُهُ وَيُغَرَّمُ كِرَاءَ ذَلِكَ لِرَبِّهِ ؟ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ قَتَلَ صَيْدًا بِفَرَسٍ أَوْ بِكَرُمْحٍ أَوْ بِكَمِنْدَافٍ ) كمقباض ( لِلْغَيْرِ ) بِلَا إذْنِهِ وَبِلَا دَلَالَةٍ ( فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ) وَعَلَى غَيْرِهِ فَيَكُونُ مَيْتَةً وَيَغْرَمُ لِصَاحِبِ الشَّيْءِ كِرَاءَ اسْتِعْمَالِ شَيْئِهِ ؟ ( أَوْ يُمْسِكُهُ ) إنْ مَاتَ بِغَيْرِ مِنْدَافٍ وَنَحْوِهِ ، وَإِنْ مَاتَ بِهِ فَمَيْتَةٌ فَمَا لَهُ مِنْهُ إلَّا مَا حَلَّ مِنْ الْمَيْتَةِ ، ( وَيُغَرَّمُ كِرَاءَ ) اسْتِعْمَالِ ( ذَلِكَ لِرَبِّهِ ؟ قَوْلَانِ ) ثَالِثُهُمَا: أَنَّ الْمَصِيدَ لِصَاحِبِ الشَّيْءِ ، وَلَا عَنَاءَ لِذَلِكَ الْمُتَعَدِّي ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ فَهُوَ لِصَاحِبِ الشَّيْءِ ، وَقِيلَ: لِلْمُتَعَدِّي وَيَغْرَمُ الْكِرَاءَ ، وَإِنْ اسْتَعْمَلَ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ غَلَطًا أَوْ مِنْ حَيْثُ يُعْذَرُ ، فَالْمَصِيدُ لَهُ وَلِصَاحِبِهِ كِرَاؤُهَا ، وَمَعْنَى قَتْلِ الصَّيْدِ بِفَرَسٍ قَتْلُهُ عَلَيْهِ بِنَبْلٍ وَرُمْحٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ اصْطَادَ بِمُكَلَّبٍ لِغَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ ، وَلَا دَلَالَةٍ ، فَالْمَصِيدُ لِصَاحِبِهِ كَمَا يَأْتِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت