وَتَحِلُّ مِنْ ذَابِحٍ بِالدَّلَالَةِ أَوْ بِالْغَلَطِ أَوْ بِالْمُشَابَهَةِ أَوْ بِشِرَاءٍ مُنْفَسِخٍ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ ، أَوْ لِمَخَافَةِ أَنْ تَمُوتَ عَلَى أَهْلِهَا جِيفَةً أَوْ بِكُلِّ مَا يُعْذَرُ فِيهِ كَظَنِّ الرِّضَى ، قِيلَ: أَوْ بِمُسَاوَمَةٍ لِبَيْعٍ .