وَإِنْ نَسِيَ الذِّكْرَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَ وَقَدْ أَخَذَ فِي جَذْبِ الشَّحْطَةِ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَهُ ، فَإِنْ بَلَغَ بِهَا الذَّبْحُ حَدَّ مَا لَا يَعِيشُ مِثْلُهَا مَعَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ الذِّكْرُ بَعْدُ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ عَذَرَ النَّاسِيَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ التَّسْمِيَةَ ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الذِّكْرِ ، وَإِلَّا إنْ ذَبَحَهَا مِنْ غَيْرِ الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ أَوْ مِنْ الْأَوَّلِ وَذَكَرَ وَتَحَرَّكَتْ ، وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ الْعُرُوقِ وَاللَّحْمِ فِي الذَّبْحِ الْأَخِيرِ وَذَكَرَ اللَّهَ وَتَحَرَّكَتْ بَعْدُ ، أُكِلَتْ .