وَيُنْدَبُ الذِّكْرُ عَلَى الذَّبِيحَةِ حِينَ وَضْعِ الْحَدِيدَةِ عَلَى الْحَلْقِ وَلَا بَأْسَ قَبْلَهُ ، وَيُكْرَهُ تَحْدِيدُ الْحَدِيدَةِ بِمَسْمَعِهَا أَوْ بِمَرْآهَا ، وَيَجِبُ الرِّفْقُ فِي الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ ، وَيَشْحَطُ الذَّابِحُ شَحْطًا ، وَلَا يَحُزُّ حَزًّا ، وَلَا يَنْبَغِي الذَّبْحُ بِمَرْأَى أُخْرَى .