فَائِدَةٌ ذُكِرَ فِي"الْأَثَرِ"أَنَّ مَنْ ضَرَبَ شَاةً أَوْ بَقَرَةً بِسَيْفٍ أَوْ بِمُدْيَةٍ فَأَبَانَ رَأْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا دُونَ رَأْسِهَا ، وَإِنْ بَانَ هُوَ وَمُؤَخِّرُهَا وَبَقِيَ وَسَطُهَا مَعَ مَحَلِّ الَّذِي يَتَحَرَّكُ ذُبِحَ وَأُكِلَ إنْ تَحَرَّكَ بَعْدَ الذَّبْحِ ، وَلَا يُؤْكَلُ مَا بَانَ مِنْهَا مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ أَكْثَرُهَا ، وَقِيلَ: إنْ ضَرَبَهَا بِذَلِكَ غَيْرُ مُرِيدٍ لِلذَّبْحِ فَلَا تُؤْكَلُ إلَّا إنْ أَدْرَكَ نَحْرَهَا أَوْ ذَبْحَهَا إنْ بَقِيَ الْمَنْحَرُ أَوْ الْمَذْبَحُ إلَى الْجَسَدِ ، وَلَا يُؤْكَلُ الرَّأْسُ إلَّا إنْ أُرِيدَ ذَبْحُهَا وَلَمْ يُتَعَمَّدْ فَصْلُ الرَّأْسِ ، وَإِنْ بَقِيَ بَعْضُ مَذْبَحٍ مُتَّصِلًا بِالرَّأْسِ ذُكِّيَ الرَّأْسُ وَأُكِلَ ، وَإِنْ ذُكِّيَ الْجَسَدُ فِي بَعْضِ الْمَنْحَرِ الْمُتَّصِلِ بِهِ أَيْضًا أُكِلَ .