يَكُونَ هَذَا الْعِصْيَانُ عِنْدَ اللَّهِ صَغِيرَةً وَأَنْ يَكُونَ كَبِيرَةً ، وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ أَلْغَى هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ كُلَّهَا وَرَجَعَ الْإِجْمَاعُ إلَى قَوْلِهِ: حُرِّمَ قَطْعُ ( الْقَاطِعُ إنْ تَعَمَّدَ ) ، وَإِنْ سُلِخَتْ وَهِيَ تَتَحَرَّكُ حُرِّمَتْ وَلَوْ بِلَا عَمْدٍ ، وَقِيلَ: تُكْرَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ عَنْ الْأَثَرِ .