فهرس الكتاب

الصفحة 3716 من 17437

وَذَكَرَ بَعْضٌ: أَنَّهُ إنْ أَعَادَ الذَّبْحَ عَنْ قَرِيبٍ أَوْ لَمْ يُعِدْ وَمَاتَتْ عَنْ قَرِيبٍ أُكِلَتْ ، وَقَالَ: حَدُّ الْقَرِيبِ ثَلَاثُمِائَةِ بَاعٍ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَّ النَّحْرَ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى قَطْعِ الْحَلْقِ وَالْحُلْقُومِ ، وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ فِيهِ أَنْ يَنْفُذَ إلَى التَّابُوتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْقَلْبُ ، وَيَحْذَرُ أَنْ يَتَعَمَّدَ الْقَلْبَ بِالْحَدِيدَةِ الَّتِي يَنْحَرُ بِهَا ، وَأَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الْجَمَلَ النَّحْرُ بَعْدَ الذَّبْحِ ، كَمَا لَا يُحَرِّمُ الشَّاةَ الذَّبْحُ بَعْدَ النَّحْرِ ، وَأَمَّا الذَّبْحُ بَعْدَ الذَّبْحِ كُلِّهِ فَيُفْسِدُ الذَّبِيحَةَ ، وَكَذَلِكَ النَّحْرُ بَعْدَ النَّحْرِ كُلِّهِ ، وَإِنْ كَانَ آخِرُ الذَّبْحِ فِي مَوْضِعِهِ ، وَكَذَلِكَ الذَّبْحُ بَعْدَ النَّحْرِ إذَا قَطَعَ فِي النَّحْرِ الْحَلْقَ وَالْحُلْقُومَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ ا هـ .

وَفِي تَرْتِيبِ"لُقَطُ"الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ الْحَاجِّ يُوسُفَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ نَحَرُوا جَمَلًا فَقَطَعُوا مَوْضِعَ السِّدْلِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، قَالَ: لَا يُؤْكَلُ وَالنَّاسُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ ثَمَنَهُ مَنْحُورًا ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت