وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ إنْ ذُبِحَتْ ذَبِيحَةٌ ذَبْحًا لَا تَحْيَا عَلَيْهِ فَمَرَّتْ تَمْشِي فَأَخَذَهَا وَذَبَحَهَا فِي الْأَوَّلِ فَمَاتَتْ فِي يَدِهِ أُكِلَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَمُوتُ بِهِ عَادَةً وَنَسِيَ الذِّكْرَ عَلَيْهَا ، فَتَرَكَهُ سَاعَةً ثُمَّ أَعَادَ أَخَذَهَا وَذَبَحَهَا فِي الْأَوَّلِ وَذَكَرَ فَمَاتَتْ وَهُوَ يَذْبَحُهَا خِيفَ فَسَادُهَا إنْ لَمْ تَتَحَرَّكْ بَعْدَ الْأَخِيرِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُخَافُ مِنْ مِثْلِ الْأَوَّلِ عَلَيْهَا مَوْتُهَا فَذَبَحَ الثَّانِي وَذَكَرَ فَأَرْجُو أَنْ تُؤْكَلَ ، وَإِنْ ذَبَحَهَا ذَبْحًا لَا يَقْتُلُ مِثْلَهَا وَذَكَرَ عَلَيْهَا ثُمَّ عَاقَهُ أَمْرٌ فَتَرَكَهَا ثُمَّ أَعَادَ ذَبْحَهَا فَلَمْ تَتَحَرَّكْ بَعْدُ تُرِكَ أَكْلُهَا إنْ كَانَ ، مِمَّا يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ عَلَيْهَا وَيُعِينُ عَلَى قَتْلِهَا .