وَإِنْ ذَبَحَ رَجُلٌ طَائِرًا فَطَارَ ، فَتَبِعَهُ فَوَجَدَهُ مَيِّتًا جَازَ أَكْلُهُ مَا لَمْ يَحُلْ عَنْهُ اللَّيْلُ ، وَإِنْ غَابَتْ ذَبِيحَةٌ أَوْ ذَابِحٌ قَبْلَ مَوْتِهَا جَازَ أَكْلُهَا مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ حَدَثَ فِيهَا مَا يُحَرِّمُهَا ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ ، وَقِيلَ: لَا تُؤْكَلُ إنْ وَارَاهَا لَيْلٌ وَإِنْ وُجِدَ بِهَا أَثَرٌ يَمُوتُ مِثْلُهَا بِهِ إنْ كَانَ حَيًّا لَمْ تُؤْكَلْ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمُوتُ فَشُبْهَةٌ .