وَالرَّابِعُ وَهُوَ الْمَنْذُورُ بِهِ الْمَكْرُوهُ ، الْأَحْسَنُ أَنْ يَتْرُكَهُ وَيَتْرُكَ نَذْرَهُ ، وَإِنْ وَفَّى بِهِ فَلَا عَلَيْهِ ، وَحَدِيثُ { أَنَّهُ لَا نَذْرَ فِيمَا لَيْسَ طَاعَةً } يُوجِبُ لَا وَفَاءَ عَلَيْهِ وَلَا تَكْفِيرَ ، وَإِذَا نَذَرَ مَا هُوَ طَاعَةٌ بِالنِّيَّةِ لَكِنَّهُ لَمْ يَنْوِهَا فَإِنْ كَانَ فِيهِ حَقُّ مَخْلُوقٍ مِثْلُ أَنْ يَنْذُرَ أَنْ يُعْطِيَ لِفُلَانٍ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَنْوِ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَقِيلَ: لَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَهُوَ الْمُوَفِّقُ الْمُعِينُ .