وَنَحْوِهِ لَمْ يُلْزِمْ بَعْضُهُمْ حَالِفًا بِهِ أَنْ يُخْرِجَ عَشَرَةً وَلَا شَيْئًا مِنْهُ ، وَمَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إنْ وَقَعَتْ بِيَدَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَنَوَى وَلَوْ حَرَامًا ، أَوْ أَرْسَلَ أَصُمْ شَهْرًا فَسَرَقَهَا لَزِمَهُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ أَوْ صَوْمُ عَشَرَةٍ ، إلَّا إنْ قَالَ: حَلَالًا ، وَإِنْ قَالَ: إنْ فَعَلَ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا أَعْطَى رَجُلًا مَالَهُ كُلَّهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ أَعْطَاهُ غَنِيًّا أَوْ ذِمِّيًّا فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ ، إلَّا إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ رِيَاءً ؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَيُكَفِّرُ نَذْرَهُ ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْحَيْفَ عَلَى الْوَارِثِ فَكَالرِّيَاءِ ، وَكَذَلِكَ إنْ أَرَادَ عَلَى بَعْضِ أَوْلَادِهِ لَزِمَهُ أَنْ يُسَوِّيَ وَيُكَفِّرَ نَذْرَهُ .