يَحْنَثْ ، وَإِنْ قَعَدَ عَلَى لِبَاسِهِ حَنِثَ إنْ قَعَدَ بِهِ عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَمْشِي عَلَيْهَا فَمَشَى عَلَى نَعْلَيْهِ أَوْ خُفَّيْهِ ، وَإِنْ عَلَى بِسَاطٍ لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَبِيتُ فِي مَنْزِلِ زَيْدٍ وَكَانَ فِيهِ لَيْلَةً وَلَمْ يَنَمْ حَنِثَ وَإِنْ حَلَفَ لَا يُقِيلُ فِيهِ فَدَخَلَ فِيهِ قَبْلَ الزَّوَالِ إلَى الْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَنْعَسْ لَمْ يَحْنَثْ ، وَمَنْ حَلَفَ لَا يُصَاحِبُ فُلَانًا فَصَحِبَهُ وَإِنْ فِي حَضَرٍ حَنِثَ ، وَالصُّحْبَةُ أَنْ يَتَعَاقَدَا عَلَيْهَا ، فَإِنْ اتَّفَقَا فِي طَرِيقٍ وَمَشَيَا مَعًا بِلَا عَقْدِهَا لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ رَدَّ جَوَابَ كَلَامِهِ أَوْ سَأَلَهُ فِي شَيْءٍ فَلَا حِنْثَ وَلَا نُحِبُّ أَنْ يَبْدَأَهُ بِكَلَامٍ وَإِنْ بَدَأَ بِهِ وَاقِفًا أَوْ غَيْرَ وَاقِفٍ وَكَلَّمَهُ اُخْتِيرَ أَنْ لَا يَحْنَثَ .