فهرس الكتاب

الصفحة 3513 من 17437

حِنْثِهِ إنْ حَلَفَ عَنْ الْكَلَامِ قَوْلَانِ ؛ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إنْ نَوَى الْكَلَامَ اللِّسَانِيَّ ، وَاخْتَارَ أَبُو الْمُؤَثِّرِ: أَنَّهُ مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا فَكَتَبَ إلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ ، وَقَالَ: ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَتَبَ كِتَابًا بِإِقْرَارٍ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ لِرَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَلْفِظْ بِلِسَانِهِ وَشَهِدَ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ كَتَبَهُ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ بِمَا فِي الْكِتَابِ حَتَّى يَلْفِظَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ صَنْعَةٌ ، وَكَذَا لَوْ كَتَبَ بِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ زَنَى أَوْ سَرَقَ ، أَوْ كَتَبَ الشُّهُودُ شَهَادَتَهُمْ وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِمْ الْكِتَابَ فَيَقُولُوا: نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَتُنَا وَبِهِ نَشْهَدُ فَلَا يُحْكَمُ بِهَا حَتَّى يَتَكَلَّمُوا ، ا هـ إلَّا إنْ تَكَلَّمُوا فَكُتِبَتْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت