وَإِنْ قَالَ مُرْسِلٌ لِرَسُولِهِ: قُلْ لَهُ: كَذَا وَكَذَا ، أَوْ بَعَثَ مَعَهُ كِتَابًا ثُمَّ قَالَ لَهُ: لَا تَقُلْ لَهُ مَا قُلْته لَك ، أَوْ لَا تُنِلْهُ كِتَابِي فَذَهَبَ فَقَالَ ، أَوْ أَنَالَ فَقَرَأَهُ حَنِثَ ، وَلَا تَطْلُقُ قِيلَ: زَوْجَةٌ كَاتِبٌ طَلَاقَهَا هَكَذَا حَتَّى يُطَلِّقَ بِلِسَانِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ الْكِتَابُ ، وَالْإِيمَاءُ كَلَامًا ، وَإِنْ فُهِمَ .
الشَّرْحُ