الشَّعْرِ بِالْقُعُودِ تَحْتَ بَيْتِ الشَّعْرِ ، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ لِفُلَانٍ ثِيَابًا فَأَلْبَسهُ ثَلَاثَةً فِي مَرَّةٍ أَوْ كُلِّ وَاحِدٍ فِي سَاعَةٍ حَنِثَ ، وَإِنْ أَلْبَسهُ وَاحِدًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَحْنَثْ ، وَمَنْ حَلَفَ عَنْ لُبْسِ ثَوْبٍ وَلَبِسَ مِنْهُ قِطْعَةً فَفِي حِنْثِهِ قَوْلَانِ ، وَمَنْ حَلَفَ عَنْهُ فَلَهُ النَّوْمُ عَلَيْهِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ طُرِحَ عَلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا إنْ انْتَبَهَ وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ حِينِهِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ ، وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ إنْ طُرِحَ عَلَيْهِ وَلَوْ بِرَأْيِهِ أَوْ دُثِّرَ بِهِ ، وَإِنْ انْتَبَهَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ هُوَ فَالْتَحَفَ بِهِ حَنِثَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ الْحَالِفُ فِي الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ ، فَلَوْ حَلَفَ لَا يَسْأَلُ عَنْ فُلَانٍ فَوَجَدَهُ نَائِمًا فَقَالَ لَهُ: مَنْ النَّائِمُ ؟ وَلَمْ يَعْرِفْهُ فَقَدْ حَنِثَ عِنْدَ بَعْضٍ .