وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ فِي مُعَيَّنٍ فَلَا يَأْكُلُهُ وَإِنْ زَالَ عَنْهُ وَعَلَيْهِ فَالْحَالِفُ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا مُعَيَّنًا لِفُلَانٍ ثُمَّ تَحَوَّلَ عَنْهُ أَوْ انْهَدَمَ فَصَارَ مَزْرَعَةً حَانِثٌ إنْ دَخَلَهَا ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَحَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا وَدَخَلَ مَزْرَعَةً كَانَتْ بَيْتًا لَمْ يَحْنَثْ ، وَكُلُّ مُعَيَّنٍ حَلَفَ عَلَيْهِ إنْ بَدَّلَ وَأَكَلَ بَدَلَهُ حَنِثَ بِهِ فِي رَأْيٍ ، وَإِنْ بَاعَهُ وَأَكَلَ ثَمَنَهُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ حَلَفَ عَلَى حَبّ مُعَيَّنٍ فَزَرَعَهُ فَأَثْمَرَ فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ وَجُوِّزَ بِلَا حِنْثٍ ، وَلَزِمَ بِخَلٍّ عَلَى أَدَامٍ .
الشَّرْحُ