فهرس الكتاب

الصفحة 3476 من 17437

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ فَتَحَوَّلَ لِغَيْرِهِ أَوْ أَهْدَى إلَيْهِ هَدِيَّةً فَقَبَضَهَا لَمْ يَحْنَثْ بِهِمَا إنْ أَكَلَ بَعْدُ ، وَقِيلَ: إنْ قَرَّبَ الْمَحْلُوفُ عَلَى مَالِهِ طَعَامًا لِحَالِفٍ لِيَأْكُلَهُ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَقَدْ قَبَضَهُ بِأَكْلِهِ وَصَارَ لَهُ وَلَا يَحْنَثُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت