وَإِنَّمَا يَحْنَثُ حَالِفٌ لَا يَفْعَلُ كَذَا إذَا فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ لَا إنْ بِغَيْرِهِ كَحَالِفٍ لَا يُشَارِكُ فُلَانًا فِي مَالٍ أَوْ لَا يَعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ لَا يُفَارِقُ غَرِيمَهُ فَمَاتَ مُوَرِّثُهُ فَشَارَكَهُ فِي مَالِهِ مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ أَوْ وَرِثَ كَأُمِّهِ فَعَتَقَتْ عَلَيْهِ أَوْ فَرَّ غَرِيمُهُ وَإِنْ أُعْسِرَ فَفِيهِ قَوْلَانِ ، وَاخْتِيرَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ كَالْفَارِّ ، وَقِيلَ: إنْ رَضِيَ بِمُشَارَكَةِ فُلَانٍ بَعْدَ أَنْ عَلِمَ بِهَا أَوْ لَمْ يُزِلْهَا فِي حِينِهِ حَنِثَ .
الشَّرْحُ