( وَحَنِثَ حَالِفٌ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا إنْ تَرَكَهُ حَتَّى فَاتَ أَوْ وَقَّتَ لِفِعْلِهِ حَدًّا فَتَرَكَهُ حَتَّى انْقَضَى ) وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَا حِنْثَ مَا لَمْ يَنْوِ التَّرْكَ أَوْ تَأْتِي عَلَيْهِ حَالٌ لَا يَقْدِرُ فِيهَا أَوْ يَفُتْ ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا أَبَدًا فَإِنَّهُ كُلَّمَا فَعَلَ حَنِثَ ، وَقِيلَ: لَا يَكُونُ إلَّا حِنْثٌ وَاحِدٌ كَمَا فِي كِتَابِ الْمُصَنِّفِ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ فِي الشِّتَاءِ ، فَالشِّتَاءُ وَقْتُ دُخُولِ النَّاسِ بُيُوتَهُمْ لَا يُعْتَبَرُ حِسَابُ الْمُنَجِّمِينَ وَلَا الْبَرْدُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْقَيْظِ قَيْظُ الْعَامَّةِ ، وَفِي آخِرِ الْقَيْظِ آخِرُ الرُّطَبِ ، وَقِيلَ: الْقَيْظُ إدْرَاكُ الْبَلْعَقِ الْبُسْرَ وَأَوَّلُهُ الْفَضْحُ ، وَقِيلَ: أَوَّلُ الرُّطَبِ وَانْقِضَاؤُهُ قِيلَ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَقِيلَ: آخِرُ الرُّطَبِ كَمَا مَرَّ ، وَالرَّبِيعُ وَقْتُ النَّحْلِ ، وَرَبِيعُ الثِّمَارِ عَامَّةُ الْجُذَاذِ وَاسْتِتَارُ عَامَّةِ النَّحْلِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ الشَّوَاذُّ ، وَالصَّيْفُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، آخِرُ الْيَوْمِ أَوْ الشَّهْرِ أَوْ السَّنَةِ مَا قَبْلَ حُلُولِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، وَقِيلَ: آخِرُ الْيَوْمِ آخِرُ الْعِشَاءِ ، وَآخِرُ الشَّهْرِ بَعْدَ نِصْفِهِ ، وَقِيلَ: آخِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُعَلَّقًا لِلْعِيدِ فَالْخِلَافُ الْمَذْكُورُ ، وَقِيلَ: انْصِرَافُ الْإِمَامِ مِنْ الْعِيدِ وَهُوَ تَوْسِعَةٌ ، وَمَنْ قَالَ: إلَى الْأَضْحَى ، فَهُوَ فِي كَلَامِهِ رُجُوعُ الْإِمَامِ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ ، وَإِلَى انْقِضَاءِ الْأَضْحَى كُلِّهِ إلَى الْغُرُوبِ ، وَمَنْ قَالَ: لَا يُفْطِرُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَلْيَخْرُجْ مِنْ حُدُودِهَا قَبْلَ غُرُوبِ آخِرِ يَوْمِ رَمَضَانَ ، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ السُّوقَ إلَّا بِالنَّهَارِ فَدَخَلَ فِيهِ وَبَاتَ فَلَا عَلَيْهِ وَالدَّهْرُ بِأَلْ الْأَبَدُ وَبِدُونِهِ سَنَةٌ وَالْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَقِيلَ: سَنَةٌ ، وَقِيلَ: زَمَانٌ وَلَوْ قَلَّ ، وَالْعَتِيقُ وَالْقَدِيمُ مَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَالضُّحَى وَقْتُ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ مَا