فهرس الكتاب

الصفحة 3439 من 17437

بَابٌ فِي مَعْرِفَةِ مُوجِبِ الْحِنْثِ فِي الْأَيْمَانِ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ ( مُوجِبُ الْحِنْثِ مُخَالَفَةُ عَقْدِ الْيَمِينِ ) هَذَا صَادِقٌ وَلَوْ يَقُولُ مَنْ قَالَ: الْيَمِينُ عَلَى اللَّفْظِ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إذْ لَمْ يَقُلْ مُخَالَفَةُ نِيَّةِ الْحَالِفِ ، وَإِذَا خَالَفَ وَلَوْ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا أَوْ غَلِطَ حَلَفَ ( كَفِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ كَعَكْسِهِ ) وَهُوَ تَرْكُ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ ( إنْ تَرَاخَى ) أَيْ الْعَكْسُ ( لِوَقْتٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ ) لِفَوَاتِ وَقْتِهِ إنْ حَدَّ ، أَوْ لِنِيَّةِ التَّرْكِ وَالْحِنْثِ ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ عُمُومًا ، أَوْ لِفِعْلِ بَعْضٍ آخَرَ أَوْ لَمْ يُدْرِكْ الْبَاقِيَ ( وَإِنْ بِسَبْقِ الْغَيْرِ لِفِعْلِهِ كَحَالِفٍ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ أَوْ لَيَذْبَحَنَّ هَذِهِ الشَّاةَ أَوْ لَيَغْلِقَنَّ هَذَا الْبَابَ فَسُبِقَ بِذَلِكَ ) بِأَنْ أَكَلَ غَيْرُهُ ذَلِكَ الرَّغِيفَ أَوْ ذَبَحَ تِلْكَ الشَّاةَ أَوْ أَغَلَقَ ذَلِكَ الْبَابَ ( حَنِثَ ، وَلَوْ فَتَحَهُ ثُمَّ أَعَادَ غَلْقَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ ) إذْ لَمْ يَحْلِفْ إلَّا عَلَى الْغَلْقِ الْأَوَّلِ الَّذِي سُبِقَ بِهِ ، وَإِنْ أَحْيَاهَا اللَّهُ فَذَبَحَهَا لَمْ تَبَرَّ يَمِينُهُ ، وَإِنْ قَبِلَ الْبَابُ زِيَادَةَ الْإِغْلَاقِ فَسُبِقَ إلَى الْإِغْلَاقِ فَزَادَهُ هُوَ إغْلَاقًا فَقِيلَ: يَحْنَثُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ ذُبِحَتْ ذَبْحًا لَا تَمُوتُ بِهِ فَزَادَهَا ذَبْحًا بَرَّ ، وَإِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ الذَّبْحِ بَعْدَ الذَّبْحِ لَا يَفْسُدُ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ زَادَ ذَبْحًا مِنْ أَسْفَلَ أَوْ بَقِيَ بَعْضُ الْمَذْبَحِ فَأَتَمَّهُ بَرَّ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ ، وَإِنْ ذُبِحَتْ ذَبْحًا تَمُوتُ بِهِ فَزَادَهَا لَمْ يَبَرَّ بَلْ هُوَ حَانِثٌ ، إلَّا إنْ أَرَادَ مُطْلَقَ الذَّبْحِ وَلَوْ غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِهِ أَوْ غَيْرَ مَأْمُورٍ بِهِ شَرْعًا ، وَإِنْ وَجَدَ بَعْضَ الرَّغِيفِ مَوْجُودًا فَأَكَلَهُ فَفِي بِرِّهِ قَوْلَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت