وَمَنْ حَرَّمَ حَلَالًا وَإِنْ زَوْجَةً أَوْ سُرِّيَّةً ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ لَزِمَتْهُ مُرْسَلَةٌ ، وَإِنْ قَالَ: الْحَرَامُ عَلَيْهِ حَلَالٌ لَا يَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ فَعَلَهُ فَكَذَلِكَ ، وَقِيلَ: مُغَلَّظَةٌ ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ