فهرس الكتاب

الصفحة 3377 من 17437

وَلَزِمَ تَارِكًا سَعْيًا وَخَاتَمًا بِالصَّفَا عَلَى سِتَّةٍ دَمٌ إنْ أَحَلَّ ، وَسُنَّ التَّرْتِيبُ فِيهِ كَمَا مَرَّ ، وَالْإِرْمَالُ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ ، وَمَنْ تَرَكَهُ أَوْ أَكْثَرَهُ وَأَحَلَّ لَزِمَهُ أَيْضًا ، وَيُطْعِمُ بِكُلِّ شَوْطٍ تَارِكُ الْأَقَلِّ مِسْكِينًا .

الشَّرْحُ ( وَلَزِمَ تَارِكًا سَعْيًا ) كُلَّهُ ( وَخَاتَمًا بِالصَّفَا عَلَى سِتَّةٍ ) أَوْ تَارِكَ بَعْضٍ مِنْ شَوْطِهِ كَرُجُوعٍ مِنْ جَانِبِ الصَّفَا أَوْ الْمَرْوَةِ قَبْلَ وُصُولِهِ ، وَكَابْتِدَاءٍ مِمَّا يَلِي الصَّفَا وَانْفَصَلَ عَنْهُ لَا مِنْهُ ( دَمٌ ) ، وَقِيلَ: بَدَنَةٌ ( إنْ أَحَلَّ ) ، وَإِلَّا سَعَى إنْ كَانَ تَارِكًا وَأَتَمَّ الشَّوْطَ السَّابِعَ خَاتَمًا عَلَى سِتَّةٍ بِالصَّفَا ، ( وَسُنَّ التَّرْتِيبُ فِيهِ كَمَا مَرَّ ) وَالْمُوَالَاةُ ، وَلَا تُتْرَكُ إلَّا لِمُهِمٍّ ، وَيَبْنِي عَلَى مَا سَعَى ، وَإِنْ لَمْ يُوَالِ وَخَرَجَ مِنْ الْمَحَلِّ عَبَثًا أَعَادَ ، ( وَالْإِرْمَالُ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ ، وَمَنْ تَرَكَهُ ) أَيْ الْإِرْمَالَ ( أَوْ أَكْثَرَهُ وَأَحَلَّ لَزِمَهُ أَيْضًا ) دَمٌ ، وَإِنْ لَمْ يُحِلَّ أَعَادَ السَّعْيَ وَأَرْمَلَ فِيهِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ .

( وَيُطْعِمُ بِكُلِّ شَوْطٍ تَارِكُ ) الْإِرْمَالِ ( الْأَقَلِّ ) بِأَنْ تَرَكَ مَثَلًا الْإِرْمَالَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْوَاطٍ ( مِسْكِينًا ) ، وَمَنْ تَرَكَ الْإِرْمَالَ فِي أَرْبَعَةٍ أَوْ فِي ثَلَاثَةٍ وَنِصْفِ الرَّابِعِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ أَكْثَرَ فَدَمٌ ، وَذَلِكَ مُرَادٌ بِقَوْلِهِ: أَوْ أَكْثَرَ ، مُرِيدًا بِالْأَكْثَرِ الْكَثِيرَ وَهُوَ النِّصْفُ فَصَاعِدًا ، وَتَرْكُ الْإِرْمَالِ فِي ثُلُثٍ مِنْ شَوْطٍ أَوْ أَقَلَّ كَتَرْكِهِ فِي الشَّوْطِ كُلِّهِ إلَّا مَا قَلَّ جِدًّا بِلَا عَمْدٍ ، كَذَا أَقُولُ ، لِأَنَّ السُّنَّةَ اسْتِغْرَاقُ مَا بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ بِالْإِرْمَالِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت