( وَإِنْ صَامَ الْعَادِمُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ ) بِإِضَافَةِ الثَّلَاثَةِ لِلْأَيَّامِ تَشْبِيهًا بِالضَّارِبِ الرَّجُلِ ، أَوْ بِإِبْدَالِ الْأَيَّامِ أَوْ عَطْفِهِ بَيَانًا مِنْ الثَّلَاثَةِ ، ( ثُمَّ دَخَلَهُ مَالٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَإِنْ لِلْغُرُوبِ ) أَيْ عِنْدَ قُرْبِ الْغُرُوبِ ( لَزِمَتْهُ ضَحِيَّةٌ ) لِمُتْعَتِهِ ، ( كَوَاجِدٍ مَاءً فِي صَلَاةٍ دَخَلَهَا بِتَيَمُّمٍ ) ، وَقِيلَ: لَا تَلْزَمُهُ بَعْدَ شُرُوعٍ فِي صَوْمٍ ، ( وَلَا بَدَلَ عَلَى مِصْرِيٍّ اشْتَرَى ضَحِيَّةً وَنَوَاهَا إنْ مَاتَتْ بِآفَةٍ ) ، وَكَذَا مَنْ تَلْزَمُهُ مِنْ بَادٍ أَوْ حَاجٍّ أَوْ مُعْتَمِرٍ لَمْ يُمْتِعْ أَوْ مُتَمَتِّعٍ إذَا زَادَ ضَحِيَّةً غَيْرَ مَا لَزِمَهُ مِنْ هَدْيٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَأَرَادَ بِالْمِصْرِيِّ مَا يَشْمَلُ الْقَرَوِيَّ وَذَلِكَ إذَا مَاتَتْ بِلَا تَعَمُّدٍ مِنْهُ وَكَذَا سَائِرُ الْمَتَالِفِ بِلَا عَمْدٍ ( وَجَازَ إبْدَالُهَا بِأَفْضَلَ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) وَمُرَادُهُ بِإِبْدَالِهَا ، إبْدَالُهَا بِأُخْرَى وَاحِدَةً بِوَاحِدَةٍ أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ أَوْ بَيْعُهَا بِثَمَنٍ وَشِرَاءُ أُخْرَى بِهِ ، أَوْ تَجْدِيدُ غَيْرِهَا وَتَرْكُهَا ( لَا ذَبْحُهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ أَوْ بَيْعُهَا لَا لِبَدَلٍ ) أَمَّا لِبَدَلٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا وَحْدَهُ أَوْ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ أُخْرَى أَوْ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا ، وَعِنْدِي أَنَّ الْأَحْوَطَ أَنْ لَا يُبْدِلَهَا بِمِثْلِهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى نِيَّتِهِ فِيهَا فَلَا يَحْسُنُ لَهُ إبْدَالُهَا وَتَرْكُ نِيَّتِهِ الْأُولَى فِيهَا إلَّا بِأَرْجَحَ مِنْهَا ، إلَّا بِأَمْرٍ اعْتَرَاهُ كَاحْتِيَاجٍ لِأَكْلٍ وَلَا يَجِدُ فِي حِينِهِ مِثْلَهَا أَوْ ضِيَافَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَلَا كَرَاهَةَ وَلَوْ كَانَ الْإِبْدَالُ بِمِثْلِهَا فَقَطْ .
( وَتَلْزَمُ ) حَتَّى أَنَّهُ إنْ ضَاعَتْ بِوَجْهٍ لَزِمَهُ مِثْلُهَا أَوْ أَفْضَلُ وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا بَدَلَ عَلَيْهِ إنْ ضَاعَتْ بِلَا تَضْيِيعٍ لِأَنَّهُ قَدْ عَيَّنَهَا ( إنْ سَمَّاهَا ) بِلِسَانِهِ ( ضَحِيَّةً ) وَنَوَاهَا ( مُطْلَقًا ) فِي الْعَشْرِ أَوْ قَبْلَهَا ( وَقِيلَ: ) تَلْزَمُ ( إنْ سَمَّاهَا فِي الْعَشْرِ لَا