وَإِنْ صَامَ الْعَادِمُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ ثُمَّ دَخَلَهُ مَالٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَإِنْ لِلْغُرُوبِ لَزِمَتْهُ ضَحِيَّةٌ ، كَوَاجِدٍ مَاءً فِي صَلَاةٍ دَخَلَهَا بِتَيَمُّمٍ ، وَلَا بَدَلَ عَلَى مِصْرِيٍّ اشْتَرَى ضَحِيَّةً وَنَوَاهَا إنْ مَاتَتْ بِآفَةٍ ، وَجَازَ إبْدَالُهَا بِأَفْضَلَ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا لَا ذَبْحُهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ أَوْ بَيْعُهَا لَا لِبَدَلٍ وَتَلْزَمُ إنْ سَمَّاهَا ضَحِيَّةً مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: إنْ سَمَّاهَا فِي الْعَشْرِ لَا قَبْلَهَا .
الشَّرْحُ