يُجْزِيهِ أَقَلُّ مِمَّا ذُكِرَ .
( وَبِقَمْلَةٍ تَمْرَةٌ أَوْ حَبَّةٌ ) مِنْ عِنَبٍ أَوْ تِينٍ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَكُلُّ مَا أَطْعَمَ عَنْهَا فَهُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، وَقِيلَ: قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ ، وَعَنْ الرَّبِيعِ: لَا شَيْءَ عَلَى قَاتِلِ الْبَعُوضِ وَالذُّبَابِ وَالْقَمْلِ وَالذَّرِّ ، وَقِيلَ: يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ وَلَوْ قَلِيلًا ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقَمْلَةُ لَعُونٌ هَالِكٌ ، أَيْ لَا جَزَاءَ فِيهَا ، وَقِيلَ: هَذَا إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَهَا ( وَبِجَرَادَةٍ حُكُومَةٌ ) ، وَقِيلَ: تَمْرَةٌ ، وَقِيلَ: قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ ، وَقِيلَ: دِرْهَمٌ ، وَقِيلَ: لُقْمَةٌ ، وَبِالْقَبْضَةِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَى قَاتِلِهِ } وَبِهِ قَالَ كَعْبٌ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ ، ( وَبِذَرَّةٍ لُقْمَةٌ ) ، وَقِيلَ: قَبْضَةٌ ، وَقِيلَ: تَمْرَةٌ ، ( وَهِيَ بِذُبَابَةٍ ) ، وَقِيلَ: مَنْ ضَرَبَ ظَبْيَةً حَامِلًا فَأَلْقَتْ مَيِّتًا فَعُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ ، وَإِنْ أَلْقَتْ حَيًّا فَمَاتَ فَمِثْلُ أُمِّهِ ، وَإِنْ أَزْمَنَ صَيْدًا وَقَتَلَهُ آخَرُ فَعَلَى كُلٍّ جَزَاؤُهُ سَالِمًا ، وَمَنْ جَرَحَهُ فَبَرَأَ عَلَى غَيْرِ نَقْصٍ فَلَا عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَقِيمَةُ مَا أَنْقَصَهُ الْجُرْحُ .