وَكُلُّ صَيْدٍ وَلَوْ طَيْرًا فِيهِ حُكْمٌ ، أَكْثَرُهُ بَدَنَةٌ وَأَقَلُّهُ مِسْكِينٌ ، فَمَنْ قَتَلَ حِمَارًا وَحْشِيًّا أَوْ نَعَامَةً أَوْ قَطَعَ دَوْحَةً لَزِمَتْهُ بَدَنَةٌ ، وَفِي وَعْلٍ وَأَرْوَى وَدُونَ دَوْحَةٍ بَقَرَةٌ ، وَالْوَلَدُ بِوَلَدٍ ، وَفِي غَزَالٍ شَاةٌ ، وَالْوَلَدُ بِوَلَدٍ ، وَفِي الضَّبِّ جَدْيٌ جَمَعَ مَاءً وَشَجَرًا ، وَفِي يَرْبُوعٍ صَغِيرُ مَعْزٍ أَوْ ضَأْنٍ ، وَبِأَرْنَبٍ سَخْلَةٌ ، وَبِكَحَمَامَةٍ شَاةٌ ، وَبِبَيْضِهَا إنْ تَفَرَّخَ دِرْهَمٌ ، وَإِلَّا فَنِصْفُهُ ، وَقِيلَ: فِي الْحَمَامِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ ، وَبِبَيْضِهِ نِصْفُهُ ، وَبِضَبُعٍ كَبْشٌ ، وَبِبَيْضِ النَّعَامِ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ إطْعَامُ مِسْكِينٍ ، وَقِيلَ: عُشْرُ بَعِيرٍ ، وَبِرَخْمَةٍ دَانِقَانِ ، وَبِقَمْلَةٍ تَمْرَةٌ أَوْ حَبَّةٌ ، وَبِجَرَادَةٍ حُكُومَةٌ وَبِذَرَّةٍ لُقْمَةٌ وَهِيَ بِذُبَابَةٍ .
الشَّرْحُ