وَالذَّبْحُ وَالْإِطْعَامُ بِمَكَّةَ ، وَالصَّوْمُ حَيْثُ شَاءَ ، وَجُوِّزَ الْكُلُّ حَيْثُ أَرَادَ ، وَهَدْيُ الْمُتْعَةِ لَا يُجْزِي إلَّا بِمِنًى .
الشَّرْحُ ( وَالذَّبْحُ وَالْإِطْعَامُ بِمَكَّةَ ) رِفْقًا بِفُقَرَاءِ الْحَرَمِ وَإِعَانَةً عَلَى سَكْنِ الْحَرَمِ فَيَعْمُرُ وَلَا يَخْرُبُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ إطْعَامُ مَنْ هُوَ خَارِجَ الْحَرَمِ وَتَفْرِيقُ الْهَدْيِ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ بِمَكَّةَ ، ( وَالصَّوْمُ حَيْثُ شَاءَ ) وَلَوْ فِي بَلَدِهِ ، ( وَجُوِّزَ الْكُلُّ ) مِنْ الْإِطْعَامِ ( حَيْثُ أَرَادَ ) وَلَوْ فِي بَلَدِهِ لِلْإِطْلَاقِ فِي الْآيَةِ ، لَا الذَّبْحِ بِدَلِيلِ الْآيَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا ، وَقِيلَ: يَجِبُ الْإِطْعَامُ فِي نَفْسِ الْمَوْضِعِ الَّذِي قَتَلَ فِيهِ الصَّيْدَ ( وَ ) الْهَدْيُ إذَا بَلَغَ مَكَّةَ كَمَا قَالَ اللَّهُ ، وَفَرَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَجْزَأَ ، لَكِنْ ( هَدْيُ الْمُتْعَةِ لَا يُجْزِي إلَّا بِمِنًى ) أَيَّامَ مِنًى ، وَرُخِّصَ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ .