غَنِيًّا ، أَيًّا مَا فَعَلَ أَجْزَأَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُرَتَّبٌ لَا يُطْعِمُ إلَّا إنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ وَلَمْ يَسْتَطِعْهُ ، وَلَا يَصُومُ إلَّا إنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى الْإِطْعَامِ ، وَمَنْ أَطْعَمَ بَعْضَ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ عَجَزَ صَامَ مَا بَقِيَ ، وَمَنْ اسْتَطَاعَ الدَّمَ فِي بَلَدِهِ أَرْسَلَهُ ، وَمَنْ أَكَلَ مِنْ الْجَزَاءِ اللَّازِمِ لَهُ أَعَادَهُ ، وَقَالَ الرَّبِيعُ: مَا عَلَيْهِ إلَّا قَدْرُ مَا أَكَلَ ، وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الْقَرَابَةِ مِنْ الْهَدْيِ أَوْ الطَّعَامِ إنْ احْتَاجُوا ، وَالصِّيَامُ فِي كَفَّارَةِ الصَّيْدِ مُتَتَابِعٌ ، وَلَا يُعْطِي مِنْ ذَلِكَ أَهْلَ الذِّمَّةِ .