( وَلَا يَعْبَثُ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ ) فِي شَأْنِ الصُّورَةِ مِثْلُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى صُورَتِهِ تَلَذُّذًا أَوْ يَمَسَّهَا تَلَذُّذًا ( وَلَا يَتَلَذَّذُ بِنَظَرٍ لِامْرَأَةٍ وَإِنْ زَوْجَةً ) أَوْ سُرِّيَّةً لَهُ ( وَلَا يُقَبِّلُهَا وَلَا يَمَسُّ مَا تَحْتَ ثِيَابِهَا فَإِنْ فَعَلَ ذَبَحَ ) شَاةً ( بِمَكَّةَ ) وَتَمَّ حَجُّهُ ، إلَّا إنْ أَنْزَلَ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَفْسُدُ الْحَجُّ بِمُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ بِلَا إنْزَالٍ كَالنَّظَرِ وَالْقُبْلَةِ وَالْمَسِّ ، كَذَا قِيلَ عَنْهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَا يَفْسُدُ إنْ أَنْزَلَ ، وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَهْدَى بَدَنَةً ، وَإِنْ أَنْزَلَ فَسَدَ حَجُّهُ ، وَقِيلَ: لَا دَمَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُنْزِلْ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: مَنْ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ أَوْ نَظَرَهُ بِشَهْوَةٍ فَدَمٌ ، قِيلَ: وَإِنْ غَمَزَهَا بِيَدِهِ أَوْ فَعَلَ مَا يَلْتَذُّ بِهِ مِنْهَا مُطْلَقًا ذَبَحَ ، قِيلَ: وَلَا يَمَسُّ كَفَّهَا ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَرَى ذِرَاعَهَا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَحْمِلَهَا عَلَى الْمَحْمَلِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَفَّفَ عَنْ كُلِّ مَا يَدْعُو لِلْجِمَاعِ ، وَلَا بَأْسَ بِإِفْتَاءِ الْمُفْتِي فِي أَمْرِ النِّسَاءِ ، وَيُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ ذِكْرُ الْجِمَاعِ حَتَّى تَسْتَلِذَّ النَّفْسُ ذَكَرًا أَوْ امْرَأَةً ، وَيُكْرَهُ نَوْمُ الرَّجُلِ مَعَ زَوْجَتِهِ أَوْ سُرِّيَّتِهِ وَتَكْلِيمُهُ إيَّاهَا بِخُضُوعٍ ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ إذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ أَنْ يَنَامَ مَعَهَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ ( وَلَزِمَ ) الدَّمُ ( قِيلَ: بِكُلِّ مَا حَرَّكَ الذَّكَرَ ) إذَا فَعَلَهُ عَلَى عَمْدٍ ، ( وَفَسَدَ الْإِحْرَامُ بِكُلِّ إنْزَالٍ ) عَمْدًا بِمَسٍّ أَوْ نَظَرٍ أَوْ تَفَكُّرٍ أَوْ جِمَاعٍ أَوْ بِعَبَثٍ بِذَكَرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، كَتَحْرِيكِ دَابَّةٍ ، وَإِنْ كَانَ حَجُّهُ تَطَوُّعًا فَأَفْسَدَهُ لَزِمَهُ مِنْ قَابِلٍ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُهْدِيَ ( لَا بِاحْتِلَامٍ ) ، وَقِيلَ: لَا يَفْسُدُ بِالْإِنْزَالِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ .