فهرس الكتاب

الصفحة 3116 من 17437

الْإِفَاضَةِ فَسَدَ حَجُّهُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، وَقِيلَ: لَا يَفْسُدُ ، وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَخَذَ أَصْحَابُنَا ، فَإِنَّ لِلْحَجِّ تَحْلِيلَيْنِ كَالتَّسْلِيمِ مِنْ الصَّلَاةِ ، أَحَدُهُمَا بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهُوَ التَّحْلِيلُ الْأَصْغَرُ يَحِلُّ بِهِ كُلُّ شَيْءٍ ، إلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَالصَّيْدَ فَحَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ ، وَالْآخَرُ بَعْدَ الزِّيَارَةِ يَحِلُّ بِهِ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ الْأَكْبَرُ ، وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ التَّحْلِيلَيْنِ أَبَاحَ الْوَطْءَ بَعْدَ الْأَوَّلِ ، وَمَنْ أَفْسَدَ حَجَّ التَّطَوُّعِ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَزِمَهُ الْهَدْيُ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَقِيلَ: لَا هَدْيَ وَلَا قَضَاءَ ( وَلَا تَحْرُمُ بِهِ زَوْجَتُهُ ) ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهَا تَحْرُمُ إنْ تَعَمَّدَ ، وَيَرُدُّهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ: { لَا تَحْرُمُ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُمَا الْهَدْيُ وَأَنَّهُمَا يَحُجَّانِ مِنْ قَابِلٍ } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت