، ( وَمَنْ قَصَدَهَا لِتَجْرٍ ) أَوْ غَيْرِهِ كَقِرَاءَةٍ ( وَلَمْ يُحْرِمْ أَسَاءَ ) وَلَا دَمَ عَلَيْهِ ( وَقِيلَ ) أَسَاءَ وَ ( عَلَيْهِ دَمٌ ) وَهُوَ قَوْلُ الرَّبِيعِ ، قَالَ: ( وَعَلَى الْحَطَّابِ ) وَمَنْ كَثُرَ تَرَدُّدُهُ ( طَوَافٌ ) بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِلَا إحْرَامٍ ، وَقِيلَ: لَا إسَاءَةَ وَلَا دَمَ وَفِي التَّاجِ: مَنْ جَاوَزَ مِيقَاتًا غَيْرَ مُرِيدِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَحَدَهُمَا فَلْيُحْرِمْ مِنْ حَيْثُ أَرَادَ أَحَدَهُمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَقِيلَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ ، وَأَنَّ الْبَقَّالَ مِثْلُ الْحَطَّابِ ، ( وَجَازَ لِأَهْلِ كُلِّ نَاحِيَةٍ أَنْ يُحْرِمَ وَإِنْ مِنْ مِيقَاتِ غَيْرِهِ ) سَوَاءٌ جَاءَ مِنْ نَاحِيَةِ مِيقَاتِ غَيْرِهِ بِدُونِ أَنْ يُجَاوِزَ مِيقَاتَ نَفْسِهِ ، أَوْ جَاوَزَ مِيقَاتَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْ مِيقَاتِ غَيْرِهِ ، مِثْلُ أَنْ يَتْرُكَ الْمَدَنِيُّ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَيُحْرِمَ مِنْ الْجُحْفَةِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ ، وَحَمَلُوا الْمَوَاقِيتَ الَّتِي وَقَّتَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا إذَا لَا يَجِيءُ طَرِيقُ أَهْلِهَا بَعْدَ مُجَاوَزَتِهَا عَلَى غَيْرِهَا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يُجَاوِزُ مِيقَاتَهُ وَيَمُرُّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي طَرِيقِهِ عَلَى مِيقَاتٍ آخَرَ لِحَاجَةٍ أَمَرَّتْهُ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْإِحْرَامَ إلَى الثَّانِي ، وَكَذَا إنْ كَانَ يَدُورُ مِنْ وَاحِدٍ لِآخَرَ ، وَمِنْ الْآخَرِ لِلثَّالِثِ وَهَكَذَا لِحَاجَةٍ ، أَوْ يُحَاذِي فَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْإِحْرَامَ إلَى الْأَخِيرِ ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: مَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَهُ وَهُوَ مُسَافِرٌ فِي الْحَجِّ وَأَحْرَمَ مِنْ مِيقَاتِ غَيْرِهِ لَزِمَهُ دَمٌ وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَخْرُجْ لِلْحَجِّ بَلْ قَصَدَ بِخُرُوجِهِ الْمِيقَاتَ الْآخَرَ لِحَاجَةٍ وَنَوَى إذَا قَضَى حَاجَتَهُ فِيهِ سَافَرَ لِلْحَجِّ مِنْهُ فَلَا إحْرَامَ عَلَيْهِ مِنْ مِيقَاتِهِ مُطْلَقًا ، وَمَنْ وَصَلَ مِيقَاتَ غَيْرِهِ قَبْلَ مِيقَاتِهِ كَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ إذَا أَخَذُوا الْمَدِينَةَ فِي طَرِيقِهِمْ لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِ غَيْرِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ الْحَقُّ