وَمَنْ قَصَدَهَا لِتَجْرٍ وَلَمْ يُحْرِمْ أَسَاءَ وَقِيلَ عَلَيْهِ دَمٌ وَعَلَى الْحَطَّابِ طَوَافٌ وَجَازَ لِأَهْلِ كُلِّ نَاحِيَةٍ أَنْ يُحْرِمَ وَإِنْ مِنْ مِيقَاتِ غَيْرِهِ وَلْيُحْرِمْ مَنْ دُونَهَا مِنْ مَنْزِلِهِ وَإِنْ أَحْرَمَ مَنْ مَنْزِلُهُ خَارِجَهَا مِنْ مَنْزِلِهِ ، أَوْ مِنْ مَوْضِعٍ قَبْلَ مَا سُنَّ تَوْقِيتُهُ لَزِمَ إحْرَامُهُ ، وَلِيَتَّقِ كُلَّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ لِلْمُحْرِمِ .
الشَّرْحُ