وَقِيلَ: وَلَوْ دَخَلَهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ بُيُوتَ مَكَّةَ ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَمَنْ عَتَقَ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ أَوْ بَلَغَ وَقَدْ أَحْرَمَ مِنْهُ أَجْزَاهُ وَإِلَّا وَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ رَجَعَ إلَيْهِ وَأُجِيزُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَحِلِّهِ .