وَمَنْ أُدْخِلَ بِفِيهِ مَاءٌ أَوْ طَعَامٌ بِإِكْرَاهٍ لَا بَأْسَ عَلَيْهِ إنْ وَصَلَ جَوْفَهُ بَعْدَ جُهْدِهِ ، وَلِمُكْرَهَةٍ عَلَى وَطْءٍ وَلَوْ زِنًى بَدَلُ يَوْمِهَا ، وَقِيلَ: لَا ، وَعَلَى مُكْرِهِهَا مَا عَلَى مُفْسِدِ رَمَضَانَ عَمْدًا .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ أُدْخِلَ بِفِيهِ مَاءٌ أَوْ طَعَامٌ بِإِكْرَاهٍ ) فَ ( لَا بَأْسَ عَلَيْهِ إنْ وَصَلَ جَوْفَهُ بَعْدَ جُهْدِهِ ) أَيْ بَعْدَ تَعَبِهِ فِي الِامْتِنَاعِ وَالْكَرَاهَةِ وَلَا يُفْسِدُ يَوْمَهُ ، ( وَلِمُكْرَهَةٍ عَلَى وَطْءٍ وَلَوْ زِنًى بَدَلُ يَوْمِهَا ، وَقِيلَ: لَا ، وَعَلَى مُكْرِهِهَا ) بِزِنًى أَوْ غَيْرِهِ ( مَا عَلَى مُفْسِدِ رَمَضَانَ عَمْدًا ) مِنْ وِزْرٍ وَكَفَّارَاتٍ وَقَضَاءٍ زِيَادَةً عَلَى مَا لَزِمَهُ مِنْ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ بِجِمَاعٍ ، وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا أُكْرِهَ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ مُغَلَّظَاتٍ لَهُ وَثَلَاثٌ لَهَا ، وَقَضَاءُ شَهْرٍ لَهُ وَشَهْرٍ لَهَا .