وَيُعِيدُ مَا أَكَلَ مُكْرَهٌ عَلَى أَكْلٍ ، وَلَا يُجَامِعُ إنْ أُكْرِهَ عَلَى جِمَاعٍ ، وَيَنْتَقِضُ بِهِ اتِّفَاقًا .
الشَّرْحُ ( وَيُعِيدُ مَا أَكَلَ مُكْرَهٌ عَلَى أَكْلٍ ) وَقِيلَ: لَا ، ( وَلَا يُجَامِعُ إنْ أُكْرِهَ عَلَى جِمَاعٍ ) ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يُجَامِعَ ( وَيَنْتَقِضُ ) يَوْمُهُ ، وَقِيلَ: مَا مَضَى ، لِأَنَّهُ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ ( بِهِ ) : أَيْ بِالْجِمَاعِ إكْرَاهًا ( اتِّفَاقًا ) ، وَأَمَّا إنْ أُمْسِكَ وَأُلْقِيَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَوْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ وَأَدْخَلُوا ذَكَرَهُ كُرْهًا ، أَوْ أُمْسِكَ وَأَنْزَلُوا الطَّعَامَ أَوْ الشَّرَابَ فِي جَوْفِهِ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ لِذَلِكَ فَلَا إعَادَةَ ، وَقِيلَ: يُعِيدُ الْيَوْمَ فِي الْجِمَاعِ ، وَقِيلَ كَذَلِكَ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، وَيَأْتِي قَرِيبًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .