شَيْءٍ لِجَوْفِهِ ، وَلَا يُمْسِكُ الصَّائِمُ الْمَاءَ فِي فِيهِ إذَا عَطِشَ ، وَلَا يَعُومُ فِيهِ لِإِسْكَانِ الْعَطَشِ ، وَفِي تَرْتِيبِ اللُّقَطِ"لِلْعَلَامَةِ الشَّيْخِ الْحَاجِّ يُوسُفَ بْنِ حَمُّو: لَا بَأْسَ عَلَى مَنْ عَطِشَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ ، وَلَكِنْ لَا يَغْطِسُ فِيهِ ، وَيُعْذَرُ الْأَقْلَفُ فِي عِشْرِينَ يَوْمًا مِنْ النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ الشِّتَاءِ ، وَفِي عِشْرِينَ مِنْ الْآخَرِ ، وَكَذَا فِي الصَّيْفِ ، وَتَصِحُّ لَهُ عِبَادَاتُهُ كُلُّهَا فِي ذَلِكَ مِنْ صَوْمٍ وَغَيْرِهِ إنْ خَافَ ضُرًّا وَشَهَادَتُهُ وَنِكَاحُهُ وَذَبْحُهُ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ لِمَنْ ضَرَّتْهُ ضِرْسُهُ أَنْ يَنْزِعَهَا وَأَنَّهُ إنْ لَمْ يَجِدْ نَزْعَهَا إلَّا بِحَدِيدٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ فِضَّةٍ جَازَ وَأَعَادَ يَوْمَهُ لِأَنَّ مَنْ أَمْسَكَ الْحَدِيدَ وَمَا مَعَهُ لِفِيهِ يُعِيدُ يَوْمَهُ ."