مِيمٍ بَعْدَ الْهَاءِ ، أَيْ مَعَ فَصْلِ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَفَصْلِ رَمَضَانَ ، وَفَصْلِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، وَأَمَّا بِالْمِيمِ فَالْمُرَادُ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ ، فَيَكُونُ الْبَعْضُ الْآخَرُ يَقُولُ: لَا يَصِحُّ لَهُ الْبِنَاءُ لِظُهُورِ أَنَّهُ لَا يُتِمُّ لَهُ قَضَاؤُهُ ، قِيلَ: فُصِلَ ذَلِكَ وَرُبَّمَا كَانَ وَقْتُ طُهْرِهَا أَقَلَّ مِمَّا لَزِمَهَا قَضَاؤُهُ فَكَيْفَ لَا يَصِحُّ لَهَا الْبِنَاءُ ؟ .