فهرس الكتاب

الصفحة 2794 من 17437

وَإِنْ لَمْ يُطْعِمْ بِجَهْلٍ أَوْ نِسْيَانٍ حَتَّى انْقَضَى الْحَاضِرُ لَمْ يَلْزَمْهُ إطْعَامٌ بَعْدُ ، وَعَلَيْهِ صَوْمُ الْمَاضِي فَقَطْ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إيصَاءٌ بِهِ إنْ أُطْعِمَ عَنْهُ إذَا اُحْتُضِرَ ، وَمَنْ دَامَ مَرَضُهُ أَوْ سَفَرُهُ حَتَّى اسْتَهَلَّ الثَّانِي صَامَ الْحَاضِرَ إنْ قَدَرَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إطْعَامٌ عَنْ الْمَاضِي وَلَا إيصَاءٌ بِصَوْمِهِ عِنْدَ احْتِضَارِهِ ، وَقِيلَ: بِلُزُومِهِمَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت