وَإِنْ لَمْ يُطْعِمْ بِجَهْلٍ أَوْ نِسْيَانٍ حَتَّى انْقَضَى الْحَاضِرُ لَمْ يَلْزَمْهُ إطْعَامٌ بَعْدُ ، وَعَلَيْهِ صَوْمُ الْمَاضِي فَقَطْ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إيصَاءٌ بِهِ إنْ أُطْعِمَ عَنْهُ إذَا اُحْتُضِرَ ، وَمَنْ دَامَ مَرَضُهُ أَوْ سَفَرُهُ حَتَّى اسْتَهَلَّ الثَّانِي صَامَ الْحَاضِرَ إنْ قَدَرَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إطْعَامٌ عَنْ الْمَاضِي وَلَا إيصَاءٌ بِصَوْمِهِ عِنْدَ احْتِضَارِهِ ، وَقِيلَ: بِلُزُومِهِمَا .
الشَّرْحُ