لَزِمَهُ الْإِطْعَامُ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا مَا يَأْخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ ، وَإِذَا لَزِمَهُ أَيَّامٌ غَيْرُ مُتَتَابِعَةٍ أَطْعَمَ عَنْهَا أَوَّلَ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَةً كَمَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ مُتَتَابِعًا ، وَمَنْ أَجَازَ عَدَمَ التَّتَابُعِ فِي الْقَضَاءِ أَجَازَ عَدَمَهُ فِي الْإِطْعَامِ ، وَإِنْ لَمْ يُطْعِمْ أَوَّلَهُ وَأَطْعَمَ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ أَجْزَاهُ ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُطْعِمَ أَوَّلَهُ مُتَتَابِعًا ، وَيَلِيهِ أَنْ يُطْعِمَ وَسَطَهُ مُتَتَابِعًا ، ثُمَّ آخِرَهُ مُتَتَابِعًا ، ثُمَّ أَنْ يُطْعِمَ لِكُلِّ يَوْمٍ فِي مُقَابِلِهِ مِنْ رَمَضَانَ الثَّانِي ، فَيُطْعِمَ لِلْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ الْأَوَّلِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ الثَّانِي ، وَلِلْيَوْمِ التَّاسِعِ فِي التَّاسِعِ ، وَلِلثَّانِي عَشْرَ فِي الثَّانِي عَشْرَ ، وَهَكَذَا ؛ وَذَلِكَ مَثَلٌ لِمَا إذَا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنْ رَمَضَانَ وَالتَّاسِعُ وَالثَّانِي عَشْرَ .