فهرس الكتاب

الصفحة 2599 من 17437

وَصَحَّ التَّوْكِيلُ لِمُوَكَّلٍ عَلَى دَفْعِهَا أَوْ لِمُتَعَدِّدٍ ، وَلَا يَدْفَعُهَا وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ إلَّا إنْ أَجَازَ لَهُ الْمُوَكِّلُ إنْ وَكَّلَهُمَا بِمَرَّةٍ ، وَلَا يَدْفَعُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ وَلَا الْبَاقِي إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ تُجُنِّنَ ، وَإِنْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا الْوَكَالَةَ وَأَبَى الْآخَرُ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَ كُلًّا عَلَى حِدَةٍ جَازَ دَفْعُ كُلٍّ لِصَاحِبِهِ ، وَكَذَا مَا تَقَدَّمَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت