إلَيْهِ وَأَبَى مَنْ قَبَضَهَا فَتَرَكَهَا قُدَّامَهُ ، وَقَامَ وَتَرَكَهَا ، فَهَلْ تَكُونُ كَالْمَتْرُوكِ ؟ تَحِلُّ لِكُلِّ أَحَدٍ وَلَوْ غَنِيًّا ، وَقَدْ بَرِئَ صَاحِبُهَا بِدَفْعِهَا كَمَا يَجُوزُ ، وَبَرِئَ الْمَدْفُوعَةُ هِيَ إلَيْهِ بِرَدِّهَا ، أَوْ لَا تَحِلُّ إلَّا لِمَنْ تَأَهَّلَ لِلزَّكَاةِ ؟ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ وَالْأَحْوَطُ الثَّانِي وَهُوَ أَوْلَى .