وَإِنْ جَاءَ لِوَقْتِهِ بِأَرْبَعِينَ وَلَمْ يُعْطِ عَنْهَا حَتَّى اسْتَفَادَ إحْدَى وَثَمَانِينَ لَزِمَتْهُ شَاتَانِ ، وَإِنْ أَدَّى نِصْفَ شَاةٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ أَدَّى عَلَى الْفَائِدَةِ كُلِّهَا وَالنِّصْفِ الْبَاقِي أَيْضًا ، وَقِيلَ: تُقَسَّمُ الْفَائِدَةُ عَلَى مَا أَعْطَى وَعَلَى الْبَاقِي ، وَيَحُطُّ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا نَابَ مَا أَعْطَى إنْ كَانَ نِصْفًا فَنِصْفًا وَهَكَذَا ؛ ثُمَّ يُعْطِي الْبَاقِيَ عَلَيْهِ وَمَنَابَهُ مِنْ الْفَائِدَةِ ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ فِيهَا شَيْءٌ بَعْدَ مَا أَعْطَى بَعْضًا وَهَذَا هُوَ الْمَوْعُودُ بِهِ .
الشَّرْحُ