وَمَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهَا عِنْدَ التَّمَامِ فَبَلَغَتْ فِي الثَّانِيَةِ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، وَفِي الثَّالِثَةِ ثَلَاثَ مِائَةٍ ، وَهَكَذَا إلَى الْخَامِسَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهَا فَقِيلَ: يُؤَدِّي عَلَى كُلِّ سَنَةٍ خَمْسَةً لِأَنَّ الْفَائِدَةَ وَمَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ ، وَلَوْ مَضَى الْوَقْتُ مَا لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ ، وَقِيلَ: يُؤَدِّي عَلَى الْخَامِسَةِ خَمْسَةً ، وَعَلَى الرَّابِعَةِ أَرْبَعَةً ، وَهَكَذَا إلَى وَاحِدَةٍ وَهَذَا لَا يَحْمِلُ الْفَائِدَةَ عَلَى مَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مُضِيِّ وَقْتِهِ ، بَلْ تُعْتَبَرُ لِحَوْلِهَا .
الشَّرْحُ