وَمَنْ اسْتَفَادَ أَرْبَعِينَ فَمَكَثَ عِنْدَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَمْ يُزَكِّهَا ، أَعْطَاهَا كُلَّهَا ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ فَقَطْ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ اسْتَفَادَ ) أَيْ مَلَكَ ( أَرْبَعِينَ فَمَكَثَ عِنْدَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَمْ يُزَكِّهَا أَعْطَاهَا كُلَّهَا ) لِأَنَّهُ كُلَّمَا مَضَتْ سَنَةٌ وَفِي يَدَيْهِ أَرْبَعُونَ لَزِمَتْهُ شَاةٌ ، ( وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ فَقَطْ ) لِأَنَّهُ لَمَّا تَمَّتْ السَّنَةُ الْأُولَى لَزِمَتْهُ شَاةٌ فَبِلُزُومِهَا وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّهَا نَقَصَ النِّصَابُ فَلَا تَلْزَمُهُ بَعْدُ وَفِي"الدِّيوَانِ": إنْ مَكَثَتْ الْأَرْبَعُونَ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يُؤَدِّ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي عَلَى مَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَذُكِرَ مِنْ"الدَّفْتَرِ": أَنْ لَا تَجِبَ عَلَيْهِ إلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً مَا لَمْ تُحْرِزْهُ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَلَى كُلِّ سَنَةٍ مَضَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَقَوْلٌ آخَرُ: يَحُطُّ مِنْ ذَلِكَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّدَقَةِ ، وَسَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ( أَرْبَعِينَ ) لَوْ مَكَثَ أَكْثَرَ مِنْ ( عَامًا ) ، لَأَعْطَاهَا كُلَّهَا وَأَعْطَى أَيْضًا عَلَى كُلِّ عَامٍ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ شَاةً ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ بَقِيَتْ الشِّيَاهُ بِعَيْنِهَا أَوْ تَخَلَّفَهَا أَوْلَادُهَا أَوْ غَيْرُهَا ، بِحَيْثُ لَا يَذْهَبُ شَيْءٌ إلَّا وَقَدْ كَانَ مِثْلُهُ قَبْلَ ذَهَابِهِ ، وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ سَنَةٍ بِشَاةٍ كَثُرَتْ السُّنُونَ وَالشِّيَاهُ أَوْ قَلَّتْ إلَّا إنْ وَصَلَتْ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاةً أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يُعْطِ فَعَلَى كُلِّ سَنَةٍ شَاتَانِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي يُعْطِي عَلَى السَّنَةِ شَاتَيْنِ حَتَّى تَنْقُصَ عَنْ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ، فَعَلَى كُلِّ سَنَةٍ شَاةٌ حَتَّى تَنْقُصَ عَنْ أَرْبَعِينَ فَلَا شَيْءَ ، وَهَكَذَا سَائِرُ حُدُودِ نِصَابِ الْغَنَمِ .