أَوَّلًا إذْ لَمْ يَمْلِكْ عِنْدَ التَّمَامِ نِصَابَ ثَمَانِينَ ) ، وَلَوْ جَاءَ لِتَمَامِ الْوَقْتِ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَهَذَا الْقَوْلُ نَسَبَهُ الشَّيْخُ لِلْكِتَابِ ، وَنُسِبَ فِي"الدِّيوَانِ"لِلدَّفْتَرِ أَيْضًا ، وَكَأَنَّهُمَا وَاحِدٌ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِمَا كِتَابُ الشَّيْخِ أَبِي عِمْرَانَ مُوسَى ابْنِ زَكَرِيَّاءَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالْكِتَابِ حَقِيقَةُ الْكِتَابِ لَا كِتَابٌ مَخْصُوصٌ ، وَبِالدَّفْتَرِ حَقِيقَةُ مَا قُيِّدَتْ فِيهِ مَسَائِلُ وَلَمْ يَكُنْ تَأْلِيفًا ، لَا دَفْتَرٌ مَخْصُوصٌ ، فَإِذَا قِيلَ: قَالَ فِي الْكِتَابِ أَوْ فِي الدَّفْتَرِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ: وُجِدَتْ فِي الْأَثَرِ أَوْ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ كِتَابَ أَبِي عِمْرَانَ وَلَا كِتَابَ ابْنِ بَرَكَةَ لِأَنَّهُ كَثِيرًا مَا لَا تُوجَدُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي تُذْكَرُ .