وَكَذَا إنْ أَدْخَلَ ثَمَنًا فِي مَتَاعٍ دُونَ آخَرَ أَوْ فِي بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ ، فَهَلْ يُقَوِّمُ الْكُلَّ وَيُؤَدِّي عَنْهُ أَوْ مَا دَخَلَهُ الثَّمَنُ فَقَطْ ؟ كَصَانِعٍ ثِيَابٍ مِنْ صُوفِ غَنَمِهِ اشْتَرَى لِعَلَمِهَا أُرْجُوَانًا بِثَمَنٍ فَهَلْ يُؤَدِّي عَلَى مَا جَعَلَ فِيهِ أَوْ عَلَى قِيمَتِهِ ، أَوْ تُقَوَّمُ الثِّيَابُ وَالْأُرْجُوَانُ مَعًا فَيُؤَدِّي عَلَى الْكُلِّ إنْ بَلَغَ فِيهِ النِّصَابَ ؟ خِلَافٌ ؛ .
الشَّرْحُ